الحر العاملي

436

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 1142 ) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، ( عن حريز ) ( 1 ) ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إن الله وتر يحب الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى . ( 1143 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن إسماعيل بن زياد ، والعباس بن السندي ، عن محمد بن بشير ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالث بدعة . ( 1144 ) 4 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد ابن عيسى ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين ( 1 ) . ( 1145 ) - 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد . عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه ، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة واحدة ، وذراعيه مرة واحدة ، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه .

--> 2 - التهذيب 1 : 360 / 1083 . ( 1 ) أثبتناه في المصدر . 3 - التهذيب 1 : 81 / 212 والاستبصار 1 : 71 / 217 . 4 - التهذيب 1 : 81 / 213 والاستبصار 1 : 71 / 218 . ( 1 ) قال الشيخ في الخلاف : في أصحابنا من قال إن الثانية بدعة ومنهم من قال : الثانية تكلف . ( منه قده ) راجع الخلاف 1 : 15 . 5 - التهذيب 1 : 80 / 210 والاستبصار 1 : 70 / 215 .